السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
20
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وعند الشافعية هو أن يُحرم بعمرة في أشهر الحجّ من ميقات بلده أو غيره ويفرغ منها ، ثمّ ينشئ حجّاً من عامه ، دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج « 1 » . وعند الحنابلة هو أن يُحرم بالعمرة من ميقات بلده في أشهر الحجّ ، ثمّ يُحرم للحجّ من عامه من مكّة أو قريب منها « 2 » . وسمّي حجّ التمتّع لما يتخلّل بينه وبين العمرة من الإحلال والانتفاع بما وقع محظوراً بسبب الإحرام « 3 » . الثالث : متعة الطلاق ، وهي ما يبذله الزوج للمطلّقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها « 4 » ، أو ما يعطيه الزوج لزوجته المطلّقة بعد الدخول لجبر خاطرها « 5 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : نتطرّق في المقام للبحث في أحكام المعاني المذكورة بصورة إجمالية : 1 - متعة النساء : نكاح المتعة : مشروع أجمع عليه المسلمون ، فقد ثبتت مشروعيته بإذن النبي ( ص ) ، وعمل به الصحابة ، وإنّما الخلاف في تجدّد نسخه ، فقالت الإمامية أنّه ثابت لم ينسخ ، وبه قال الصحابة كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين ( عليهم السلام ) وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع والمغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم « 6 » . وقد استدلّ لمشروعيته وجوازه بأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل « 7 » . ويشترط فيه ما يشترط في عقد النكاح الدائم من الصيغة وذكر المهر ، ويزيد عليه تعيين المدّة « 8 » . وذكروا له شروطاً وأحكاماً ، تبحث في محلّها . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى عدم
--> ( 1 ) مغني المحتاج 1 : 514 . ( 2 ) كشّاف القناع 2 : 411 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 191 . رسالة في الحجّ ( رسائل الكركي ) 2 : 151 . جواهر الإكليل 1 : 172 . حاشية القليوبي 2 : 128 . المغني 3 : 468 . ( 4 ) الخلاف 4 : 374 ، م 15 . غنية النزوع : 349 . حاشية ابن عابدين 2 : 335 . مغني المحتاج 3 : 341 - 342 . كشّاف القناع 5 : 157 - 158 . ( 5 ) جواهر الإكليل 1 : 365 . ( 6 ) الانتصار : 268 . الخلاف 4 : 340 ، م 119 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 41 : 336 - 337 . ( 7 ) غنية النزوع : 356 - 358 . تحرير الأحكام 3 : 519 - 520 . ( 8 ) المبسوط 4 : 246 . الوسيلة : 309 .